أكدت مصادر أن رئيس الديوان الملكي أحال قرار مجلس الوزراء رقم "394" وتاريخ 15/شوال/1435هـ، القاضي بالموافقة على إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، تمهيداً للتنفيذ.
وفي التفاصيل، راعى القرار ألا تكون من المساكن المراد إيصال الخدمات لها
من المنصوص عليها في الفقرة "6" من البند "ثانياً" من الضوابط المعتمدة
بقرار مجلس الوزراء رقم "115" بتاريخ 7/5/1424هـ ، وكانت الفقرة المشار لها
قد نصت على عدم السماح بإيصال الخدمات العامة للمنازل المقامة إلى أرض
مخصصة للمرافق العامة أو منزوعة الملكية لمشروع عام ، والمنازل المقامة على
أراضٍ معتدًى عليها مملوكة للغير ، والمنازل المقامة على أراضٍ حكومية ولا
يمكن تمليكها للمواطنين وفق الأمر السامي رقم 4/ 571/ ن، وتاريخ 26/ 3/
1405هـ؛ لإلحاقها ضرراً أو خطراً أو يمكن أن تحدث مشكلات جماعية.
كما شملت المنازل التي أقيمت بغرض إنشاء هجرة جماعية جديدة دون موافقة
الجهات المختصة؛ المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها ولم يتم معالجة
وضعها وفقاً للنظام، المنازل المقامة على أرض لها تنظيم يمنع تملكها أو
إقامة منازل عليها.
وأكد القرار على أنه لا يعد إيصال الخدمات إلى هذه المساكن دليلاً على الملكية، وألا يحول ذلك من الاستفادة من برنامج الدعم السكني.