الأحد، 22 ديسمبر 2013

قرار جمهورى بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى الاحداث بعد 30 يوليو


 أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات، والأدلة، وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث، وتوثيقها، وتأريخها برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي الدولي السابق، وأستاذ القانون.

وتضم اللجنة عضوية كل من:
السفيرعبد الرؤوف الريدي سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية والدكتور/حازم عتلم أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس،  والدكتور محمد بدران أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتور إسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي، على أن تتولى اللجنة تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها وعلى الأخص:

وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها، وعقد اللقاءات، والمقابلات، وسماع الشهادات وإجراء المناقشات، التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها، وكيفية حدوثها وتداعياتها، والفاعلين لها، وما ترتب عليها من أثار والاطلاع على ما تم من تحقيقات، وبيان الوقائع، والمعلومات، والأدلة المتعلقة بالجرائم، التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين، ولم يسبق التحقيق فيها.

ونص القرار، على أن يتولى نائب رئيس اللجنة التنسيق، والمتابعة مع الجهات والأجهزة المختصة، والإشراف على إعداد التقرير النهائي للعرض على اللجنة توطئة لإصداره، وينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حالة غيابه، أو قيام مانع مؤقت لديه.

كما نص القرار، على أن يكون للجنة أمانة فنية، وإدارة تختارها اللجنة، وتحدد مهامها وما تكفلها به من أعمال، ويعين المستشار عمر مروان – مساعد وزير العدل أميناً عاماً للجنة، وله حضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق في التصويت.

وأشار القرار، إلى أن للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين، والخبراء، والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها أن تطلب تزويدها بكافة الأجهزة، والأدوات، والآليات من كافة الوزارات والجهات الحكومية لتسير أداء مهامها.

وأكد القرار، على دور أجهزة الدولة، والجهات المختصة فى التعاون مع اللجنة وتزويدها بطافة المعلومات، والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها.

ونص القرار، على أن تتخذ اللجنة مبنى مجلس الشورى مقراً مؤقتاً لمباشرة مهامها، على أن تقدم تقريرها النهائي، وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

الأوســـــمة