الخميس، 30 يناير 2014

العمل: يمكن لصاحب العمل إلغاء بلاغات الهروب خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه

 

أوضحت وزارة العمل بأن النظام يتيح لصاحب العمل إمكانية إلغاء بلاغ الهروب خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وبعد مرور هذه الفترة لا يمكن له إلغاء بلاغ الهروب.
وبحسب مصدر بالوزارة، فإن مرور شهر على انتهاء إقامة العامل يسمح بنقل كفالته دون موافقة الكفيل، مضيفاً بأن المؤسسات الواقعة في النطاق البلاتيني يسمح لها بتجديد رخص عمل مكفوليها قبل انتهائها بستة أشهر.
كما أكد المصدر ذاته، إمكانية نقل خدمة العمالة من الأفراد إلى المنشآت إلكترونياً، مبيناً بأن زوج المواطنة الأجنبي يحتسب ضمن نسبة التوطين في برنامج "نطاقات".

الأوســـــمة