الاثنين، 17 فبراير 2014

عقوبات تصل إلى الإعفاء بحق القضاة الرافضين اعتماد هوية المرأة

 

لوحت وزارة العدل باستخدام نظام عقوبات تأديب موظفي الدولة ضد القضاة وكتاب العدل الذين يرفضون الرضوخ للقرار الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء أخيرا، القاضي باعتماد الهوية الوطنية للمرأة كإثبات دون مطالبتها بـ"معرفين" رجال.
وعلمت مصادر مطلعة، أن الوزارة تلقت عددا من الشكاوى من سيدات يتهمن قضاة محددين ببعض المحاكم برفض قرار المجلس الأعلى للقضاء، ومطالبتهن بإحضار معرفين، رغم تقديمهن لهؤلاء القضاة الهوية الوطنية التي يحملنها، مشيرة إلى أن الوزارة لقاء هذه الشكاوى وجهت خطابا عاجلا لكافة المحاكم القضائية وكتابات العدل، تشدد من خلاله على عدم تعطيل مصالح السيدات، واعتماد ما صدر من قرارات تقضي باعتماد الهوية الوطنية للمرأة كإثبات لشخصيتها، مشددة على أنه لا يحق لأي قاض طلب معرفي إثبات لأي امرأة تحمل بطاقة الهوية الوطنية، وأن يكون طلب معرفي الإثبات للمرأة التي لا تحمل الهوية فقط.
وهددت الوزارة في خطابها، باستخدام عقوبات التأديب المقررة في نظام الخدمة المدنية ضد أي موظف أو قاض أو كاتب عدل يرفض تنفيذ التعليمات الوزارية المبلغة، وأنها ستطبق هذه الإجراءات ضد كل من يثبت مخالفته لهذه الأنظمة، وأنها بصدد تنفيذ جولات رقابية تقوم عليها إدارات التفتيش القضائي لمتابعة تنفيذ كافة منسوبي الوزارة للقرارات المبلغة لهم، وخاصة القرار محل الشكاوى.
من جهته، أوضح قاضي محكمة الاستئناف بجدة الشيخ عبدالرحمن العجيري لـ"الوطن"، أنه في حال رفض القضاة التعميم الذي يتضمن إلزامهم باعتماد الهوية الوطنية للمرأة كإثبات لها، بدلا من مطالبتها بإحضار "المعرفين"، والذي تلقته المحاكم، فإن ذلك يعرض الممتنعين من القضاة للمساءلة القانونية .
 
وعن العقوبات التي يمكن أن تتخذها الوزارة ضد المخالفين، خاصة بعد استقبالها شكاوى من سيدات بعد صدور القرار، أكد أن الإجراء يتضمن تكليف مفتش قضائي للتحقق من الشكوى، وفي حال ثبوتها يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القاضي المخالف، وهي عقوبات تأديبية مثل النقل أو الإنذار، وصولا إلى الإعفاء.

الأوســـــمة