اعتمد مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار لائحة القروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة، ومنها رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى 10 آلاف ريال و إلى رفع الحد الأعلى لقيمة القرض ليصبح 60 ألف ريال بدلاً من 45 آلف ريال.
وفي ما يلي نص الائحة الجديد :
الفصل الأول :تعريفات
المادة الأولى
تكون للمسميات الآتية التعريفات الواردة قرين كل منها ما لم يقتض النص خلاف ذلك:
الفصل الثاني: نطاق سريان اللائحة ومقدار القرض
المادة الثانيةالأشخاص المشمولون بأحكام هذه اللائحة هم كل شخص لا يتجاوز دخله الشهري (10,000) عشرة آلاف ريال أو دخله السنوي (120,000) ألف ريال
المادة الثالثة
الحد الأعلى لقيمة القرض هو (60,000) ستون ألف ريال ، على أن تحدد قيمة القرض في ضوء احتياج طالب القرض ومقدرته على السداد .
الفصل الثالث: الشروط العامة للحصول على القرض
المادة الرابعة
يشترط في المتقدم للحصول على القرض ما يلي :
يشترط في المتقدم للحصول على القرض ما يلي :
1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. توفر الشروط الخاصة للقرض المطلوب بموجب أحكام هذه اللائحة.
3. ألا يكون مدينا للبنك بأي قرض آخر.
4. أن يكون منتظماً في تسديد ما اقترضه في السابق من البنك.
5. تقديم المستندات والوثائق المطلوبة والتي تحددها اللائحة.
6. تقديم الضمانات المطلوبة والتي تحددها اللائحة.
2. توفر الشروط الخاصة للقرض المطلوب بموجب أحكام هذه اللائحة.
3. ألا يكون مدينا للبنك بأي قرض آخر.
4. أن يكون منتظماً في تسديد ما اقترضه في السابق من البنك.
5. تقديم المستندات والوثائق المطلوبة والتي تحددها اللائحة.
6. تقديم الضمانات المطلوبة والتي تحددها اللائحة.
الفصل الرابع: قرض الزواج
المادة الخامسة
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، يمنح قرض الزواج وفقا للشروط التالية :
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، يمنح قرض الزواج وفقا للشروط التالية :
1. أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة،و من طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها.
2. أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإذا كانت تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك..
2. أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإذا كانت تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك..
الفصل الخامس: قرض الأسرة
المادة السادسة
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة يحق لرب الأسرة الحصول على قرض أسرة وفقا للشروط التالية:
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة يحق لرب الأسرة الحصول على قرض أسرة وفقا للشروط التالية:
1. أن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ(2000) ريال
2. يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.
2. يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.
الفصل السادس: قرض الترميم
المادة السابعة
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة يمنح قرض التـرميم وفقا للشروط التالية:
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة يمنح قرض التـرميم وفقا للشروط التالية:
1. ألا يقل عمر المتقدم لطلب القرض عن واحد وعشرين عاما.
2. أن يخصص القرض لمنـزل خاص مملوك لصاحب الطلب أو يكون شريكاً في ملكيته بموجب صك شرعي أو بموجب عقد تملك من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية أو من أحد البنوك التجارية، كما يجوز صرف القرض لتـرميم المنازل الموقوفة أو المقامة على الأراضي المصبرة إذا توفرت بشأنها شروط الإقراض الأخرى.
3. أن يكون قد مضى على بناء المنزل خمس سنوات على الأقل.
4. تقديم التصاريح الخاصة بعملية الترميم مع بيان بالأعمال التي ستنفذ وتكاليفها التقديرية.
5. إذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل.
6. إذا كان المنزل مرهوناً لوزارة الإسكان أو لصندوق التنمية العقارية فيجب أن يكون مالكه منتظماً في تسديد الأقساط أو أن يحضر من الصندوق ما يثبت التفاهم على التسديد.
7. إذا كان سبق للبنك تقديم قرض لذات العقار فيشترط مضي مدة لا تقل عن ثمان سنوات من تاريخ صرف القرض السابق.
2. أن يخصص القرض لمنـزل خاص مملوك لصاحب الطلب أو يكون شريكاً في ملكيته بموجب صك شرعي أو بموجب عقد تملك من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية أو من أحد البنوك التجارية، كما يجوز صرف القرض لتـرميم المنازل الموقوفة أو المقامة على الأراضي المصبرة إذا توفرت بشأنها شروط الإقراض الأخرى.
3. أن يكون قد مضى على بناء المنزل خمس سنوات على الأقل.
4. تقديم التصاريح الخاصة بعملية الترميم مع بيان بالأعمال التي ستنفذ وتكاليفها التقديرية.
5. إذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل.
6. إذا كان المنزل مرهوناً لوزارة الإسكان أو لصندوق التنمية العقارية فيجب أن يكون مالكه منتظماً في تسديد الأقساط أو أن يحضر من الصندوق ما يثبت التفاهم على التسديد.
7. إذا كان سبق للبنك تقديم قرض لذات العقار فيشترط مضي مدة لا تقل عن ثمان سنوات من تاريخ صرف القرض السابق.
الفصل السابع: الضمانات مقابل القرض
المادة الثامنة
لا يتم صرف أي قرض وفقا لهذه اللائحة إلا بموجب ضمانات كافية لتسديد القرض، ومن تلك الضمانات على سبيل المثال:
لا يتم صرف أي قرض وفقا لهذه اللائحة إلا بموجب ضمانات كافية لتسديد القرض، ومن تلك الضمانات على سبيل المثال:
1. كفالة صادرة من جهة عمل صاحب الطلب وفقا للضوابط التي يقرها البنك.
2. تقديم رهن عقاري لا تقل قيمته عن قيمة القرض .
3. كفالة شخصية من موظف حكومي يغطي ثلث راتبه قيمة القسط الشهري للقرض أو من موظف في إحدى الشركات التي تساهم الدولة فيها بأكثر من 50% من رأس المال.
4. أي ضمانات أخرى يقبلها البنك .
2. تقديم رهن عقاري لا تقل قيمته عن قيمة القرض .
3. كفالة شخصية من موظف حكومي يغطي ثلث راتبه قيمة القسط الشهري للقرض أو من موظف في إحدى الشركات التي تساهم الدولة فيها بأكثر من 50% من رأس المال.
4. أي ضمانات أخرى يقبلها البنك .
الفصل الثامن: تسديد القرض
المادة التاسعة
1. يجب على المقترض تسديد القرض المقدم له حسب الأقساط الشهرية المعتمدة .
2. يبدأ تسديد أول قسط بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ صرف القرض.
3. يكون تسديد القرض عن طريق الوسائل التي يحددها البنك.
4. في حالة عدم التزام المقترض بالتسديد لقسطين متتاليين يتم الحسم على الكفيل إن وجد وإذا لم يكن هناك وسيلة أخرى للحصول على قيمة القرض يعطى إشعار بوجوب تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال ثلاثين يوماً ، وإذا لم يتجاوب يعطى إنذار نهائي لمدة خمسة عشر يوما بوجوب تسديد كامل القرض وعند انقضاء تلك المدة دون الوفاء بالدين يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة ما لم يكن ثمة عذر مشروع يقبله البنك.
5. مع مراعاة احكام الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من هذه اللائحة يجوز للبنك المطالبة بتسديد القرض فوراً ودفعة واحدة وتسقط آجال جميع الأقساط، ويحرم المقترض من التقديم على قرض آخر لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاء بكامل الدين مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقترض إذا ثبت للبنك أن المستندات أو المعلومات التي قدمها طالب القرض وصرف بموجبها القرض مزورة أو غير صحيحة أو تم صرف القرض بسبب إخفاء معلومات يؤدي إظهارها إلى رفض الطلب.
1. يجب على المقترض تسديد القرض المقدم له حسب الأقساط الشهرية المعتمدة .
2. يبدأ تسديد أول قسط بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ صرف القرض.
3. يكون تسديد القرض عن طريق الوسائل التي يحددها البنك.
4. في حالة عدم التزام المقترض بالتسديد لقسطين متتاليين يتم الحسم على الكفيل إن وجد وإذا لم يكن هناك وسيلة أخرى للحصول على قيمة القرض يعطى إشعار بوجوب تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال ثلاثين يوماً ، وإذا لم يتجاوب يعطى إنذار نهائي لمدة خمسة عشر يوما بوجوب تسديد كامل القرض وعند انقضاء تلك المدة دون الوفاء بالدين يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة ما لم يكن ثمة عذر مشروع يقبله البنك.
5. مع مراعاة احكام الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من هذه اللائحة يجوز للبنك المطالبة بتسديد القرض فوراً ودفعة واحدة وتسقط آجال جميع الأقساط، ويحرم المقترض من التقديم على قرض آخر لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاء بكامل الدين مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقترض إذا ثبت للبنك أن المستندات أو المعلومات التي قدمها طالب القرض وصرف بموجبها القرض مزورة أو غير صحيحة أو تم صرف القرض بسبب إخفاء معلومات يؤدي إظهارها إلى رفض الطلب.
الفصل التاسع: أحكام عامة
المادة العاشرة
1. يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح قروضاً لحالات أخرى إذا اقتنع بوجاهة المبررات المقدمة من طالب القرض.
2. تكون الأولوية لقروض الزواج ولمن يتقدم للاقتراض للمرة الأولى ومنها جميعاً لصاحب الدخل الأقل بناء على نصيب الفرد من الدخل.
3. في جميع الأحوال يحظر على موظفي البنك تقديم أي طلب نيابة عن الغير أو كفالة أي من المقترضين أو توقيع أي وثيقة من وثائق البنك بصفتهم معرفين أو شهود .
4. يكون إثبات حالة الأرملة والمطلقة بموجب صك شرعي .
5. يجوز منح الأيتام القصر قرض أسرة أو ترميم عن طريق الولي الشرعي وكذلك الزوجة المهجورة ، وفق شروط هذه اللائحة والضوابط التي تضعها إدارة البنك.
6. يجوز منح قرض لمرة أخرى وفق ضوابط تضعها إدارة البنك .
7. يحق لموظفي البنك الاقتراض بموجب هذه اللائحة وفق ضوابط تضعها إدارة البنك .
8. كل علاقة قانونية تنشأ بموجب هذه اللائحة تخضع لأحكامها وأحكام نظام البنك ونظام إيرادات الدولة والأنظمة المرعية.
9. يتولى مجلس الإدارة تفسير نصوص هذه اللائحة .
10. يتم إعداد النماذج والاستمارات الخاصة بالقروض من قبل إدارة البنك وفقا لأحكام نظام البنك وهذه اللائحة ونظام إيرادات الدولة.
11. تعتمد هذه اللائحة بقرار من مجلس الإدارة .
12. تخضع هذه اللائحة للمراجعة الدورية من قبل المجلس .
2. تكون الأولوية لقروض الزواج ولمن يتقدم للاقتراض للمرة الأولى ومنها جميعاً لصاحب الدخل الأقل بناء على نصيب الفرد من الدخل.
3. في جميع الأحوال يحظر على موظفي البنك تقديم أي طلب نيابة عن الغير أو كفالة أي من المقترضين أو توقيع أي وثيقة من وثائق البنك بصفتهم معرفين أو شهود .
4. يكون إثبات حالة الأرملة والمطلقة بموجب صك شرعي .
5. يجوز منح الأيتام القصر قرض أسرة أو ترميم عن طريق الولي الشرعي وكذلك الزوجة المهجورة ، وفق شروط هذه اللائحة والضوابط التي تضعها إدارة البنك.
6. يجوز منح قرض لمرة أخرى وفق ضوابط تضعها إدارة البنك .
7. يحق لموظفي البنك الاقتراض بموجب هذه اللائحة وفق ضوابط تضعها إدارة البنك .
8. كل علاقة قانونية تنشأ بموجب هذه اللائحة تخضع لأحكامها وأحكام نظام البنك ونظام إيرادات الدولة والأنظمة المرعية.
9. يتولى مجلس الإدارة تفسير نصوص هذه اللائحة .
10. يتم إعداد النماذج والاستمارات الخاصة بالقروض من قبل إدارة البنك وفقا لأحكام نظام البنك وهذه اللائحة ونظام إيرادات الدولة.
11. تعتمد هذه اللائحة بقرار من مجلس الإدارة .
12. تخضع هذه اللائحة للمراجعة الدورية من قبل المجلس .
تلغي هذه اللائحة كل مايتعارض معها من
لوائح وقرارات سابقة وتطبق اعتباراً من تاريخ 15/06/1435هـ وتراجع دورياً،
وتنشر هذه اللائحة على موقع البنك الالكتروني.