الثلاثاء، 19 أغسطس 2014

العمل: خمسة أيام لصاحب المنشأة للاعتراض على نقل عمالته بدون موافقته

 

أتاحت وزارة العمل الفرصة لمنشآت القطاع الخاص، إمكانية الاعتراض على طلبات نقل الخدمة المقدمة من عمالتهم الوافدة، خلال مدة أقصاها 5 أيام، قبل إرسال البيانات لوزارة الداخلية لإتمام عملية النقل.

وأوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل، تيسير المفرج، أن قرار "مهلة الخمسة أيام" تم البدء به، ضمن خطوات التطوير في الوزارة وفقاً لملاحظات العملاء، حيث يمنح هذا الإجراء المزيد من الوقت لتجنب أية إشكاليات قد تنجم عن نقل خدمات العمالة الوافدة دون علم صاحب العمل.

وأشار المفرج إلى الحالات التي يحق للعامل الوافد البحث عن صاحب عمل جديد، وهي في حال كان جديداً في المملكة ولم تصدر له رخص عمل لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر، أو لتأخر صاحب العمل في إصدار الرخصة خلال الثلاثة أشهر التي تلي قدوم العامل للمملكة، أو عند انتهاء رخصة (عمل-إقامة) الوافد.

وتنص الضوابط على أنه لا يتم النظر في أي خلاف عمالي يتقدم به أي من صاحب العمل أو العامل الوافد الذي تمت الموافقة على نقل خدماته بعد مرور المدة المشار إليها في نظام العمل، ويعتبر تاريخ نقل الخدمة إلى صاحب العمل الجديد هو تاريخ نهاية العلاقة العمالية لأغراض حساب المدة.

الأوســـــمة