أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه يتعذر نقل الموظف من جهة إلى أخرى، من خلال ما حددته لائحة النقل في المادة الثالثة، حيث لا يجوز نقل الموظف قبل مضي مدة سنة على الأقل من تاريخ مزاولة الموظف أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها فعلياً وبصورة مستمرة.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تنص على أنه لا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب، ويستثنى من ذلك النقل إلى جهة حكومية أخرى أو النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو من مقر إلى آخر خارج المملكة، أو في حالة الضرورة التي تقدرها الجهة الإدارية، وفي جميع الحالات يتم الحصول على موافقة وزارة الخدمة المدنية قبل إصدار قرار النقل.
وتنصّ اللائحة على أنه لا يتم النقل قبل مضي أربع سنوات من تاريخ شغل
الموظف وظيفة مستثناة، وتتثبت وزارة الخدمة المدنية من توفر الشروط اللازمة
لشغل الوظيفة المراد نقله إليها، فيما يجوز لوزير الخدمة المدنية
الاستثناء من شرط المدة، بينما لا يتم النقل أثناء فترة التجربة إلا إذا
كان النقل إلى وظيفة تقع في مقر الوظيفة التي عين عليها وفي نفس فئتها
الوظيفية، إضافة إلى عدم نقله من وظيفته إلى وظيفة أقل مرتبة إلا بموافقة
الموظف الخطية.
ويعطى الموظف الراتب الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على المرتبة المتنازل عنها
ما لم يكن قد أمضى بها سنة فأكثر حيث يعطى راتب الدرجة التي تتجاوز راتبه
في المرتبة المنقول منها، فإذا كان راتبه يزيد عن راتب الدرجة الأخيرة من
المرتبة المتنازل عنها منح تلك الدرجة، إلى جانب أن الموظف كان قد حصل على
تقدير "غير مرضٍ" في تقويم الأداء المعد بشأنه في السنة السابقة عند النقل
من جهة حكومية إلى أخرى.