السبت، 1 نوفمبر 2014

الخدمة المدنية توضح ضوابط منح الموظف راتب الدرجة التالية

 

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن راتب الموظف المعين أو المرقى يكون وفق راتب أول درجة في المرتبة المعين عليها أو المرقى إليها، إلا إذا كان راتبه عند التعيين أو الترقية مساويا للدرجة فيتم منحه راتب أول درجة يزيد راتبها عن راتبه.

وأضافت بأنه يحق للجهات تعيين الموظف على درجة غير الدرجة الأولى إذا توفرت لديه مؤهلات محددة يقررها مجلس الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن الموظف المرقى كذلك يمكن منحه راتب الدرجة التالية للدرجة المرقى إليها بقرار من السلطة المختصة.

ولفتت الوزارة إلى أن الموظف المعاد إلى الخدمة على مرتبة مماثلة لمرتبته قبل ترك الخدمة يتم تعيينه على نفس الدرجة التي كان عليها، إلا إذا أعيد إلى مرتبة أقل فيمنع راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب يتقاضاه، إلا إذا كان راتبه يزيد عن راتب آخر درجات المرتبة فيمنح راتب الدرجة الأخيرة.

الأوســـــمة