الجمعة، 6 يونيو 2014

شاهد التعديلات الجديدة على لائحة التأمينات الاجتماعية و العمل بها من اليوم

 

أصدر وزير العمل عادل فقية قرارًا بتعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية،حيث سيتم البدء في تطبيق التعديلات الجديدة اعتبارًا من اليوم ، وتضمنت التعديلات الجديدة ما يلي:

المادة الأولى: تعدل لائحة التسجيل والاشتراكات وفق الآتي:

1- تعديل الفقرة (1/ب) من المادة (2) لتكون بالنص الآتي: العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.

2- تعديل الفقرة (3/ج/2) والفقرة (3/د/3) من المادة (2) لتكون بالنص الآتي:- «الخاضعون لنظام العمل».

3- تعديل الفقرة (3/ج/5) والفقرة (3/د/6) من المادة (2) لتكون بالنص الآتي: «العاملون في المؤسسات الفردية وفق الضوابط التي يحددها المحافظ»

4- استحداث مادة جديدة برقم (2 مكرر) لتكون بالنص الآتي:- يجوز للمحافظ الزام أي من المخاطبين بأحكام هذه اللائحة بالتعامل مع المؤسسة الكترونيًا

5- تعديل الفقرة (1/ب) من المادة (9) لتكون بالنص الآتي:- البيانات اللازمة عن عماله، تحرر على النماذج المعتمدة لذلك، ويرفق صورة المستند الرسمي الدال على تاريخ الميلاد أو صورة بطاقة الهوية الوطنية أو صورة جواز السفر للعامل الاجنبي، وتقدم خلال موعد اقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لأول شهر مستحق عنه سداد الاشتراكات».

6- تعديل الفقرة (2/أ) من المادة (9) لتكون بالنص الآتي:- إشعار المكتب المختص بكل عامل جديد يلتحق بالعمل، على ان يتم الاشعار فور التحاق العامل بالعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر التحاقه بالعمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج المعتمد لذلك، مرفقًا به صور المستندات المشار إليها في الفقرة (1/ب) السابقة.

7- تعديل الفقرة (2/ب) من المادة (9) لتكون بالنص الآتي:- إشعار المكتب المختص بكل عامل يترك العمل، على أن يتم الاشعار فور ترك العامل للعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر تركه العمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج المعتمد لذلك، ويجوز للمؤسسة استبعاد العامل في الحالات التي يثبت لديها بموجب المستندات انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل.

8- تعديل الفقرة (3) من المادة (9) لتكون بالنص الآتي:- للعامل الحق في أن يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل ويطلب تسجيله إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك، على أن يتم الاشعار فور انتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله المنصوص عليها في الفقرتين (1/ب) و(2/أ) السابقتين -حسب الحال- وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر انتهاء تلك المهلة، وعلى المكتب المختص في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجيل هذا العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل.

9- تعديل الفقرة (4/أ) من المادة (9) لتكون بالنص الآتي: يعد تاريخ دخول العامل غير السعودي المستقدم للمملكة، أو تاريخ نقل خدمته لمصلحة صاحب العمل -حسب الحال- وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ التحاقه بالعمل ويعتبر مسجلًا اعتبارًا من هذا التاريخ، بمراعاة التزام صاحب العمل بتقديم الأجور الخاضعة للاشتراك بحد أقصى لايتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لهذا التاريخ.

10- إلغاء الفقرات (4،3،2،1) من المادة (12) واستبدالهن بالنص الآتي:- على المؤسسة أن توفر للمشتركين البيانات المتعلقة باشتراكهم وفق الآليـة التي يحـددها المحافظ.

11- تعديل الفقرة (1) من المادة (27) لتكون بالنص الآتي: يوقف تطبيق فرع الأخطار المهنية على المشتركين في حال مغادرتهم المملكة ولا يؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع عن هؤلاء العمال اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ سفرهم، ويستأنف تطبيق هذا الفرع والتزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات من أول الشهر الذي يعودون خلاله للمملكة.

12- تعديل المادة (35) لتكون بالنص الآتي: على المؤسسة أن توفر لصاحب العمل البــيانات المتـعلقـة بمبالغ الاشـتراكات والغـرامات المستحقة عليه وفق الآليـة التي يحـــددها المحافظ.

13- تعديل الفقرة (2/د) من المادة (47) لتكون بالنص الآتي: أن يكون لديهم المعرفة الكافية بأعمال التفتيش. 14- تعديل الفقرة (4) من المادة (47) لتكون بالنص الآتي: يؤدي مفتشو التأمينات قبل مباشرتهم لمهام وظائفهم اليمين التالية أمام المحافظ (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفتي، ولا أنقلها لغير الأجهزة المختصة بالمؤسسة).

15- استحداث فقرة جديدة برقم (3) للمادة (52) تكون بالنص الآتي: استثناء من احكام الفقرتين السابقتين، يجوز احالة المخالفات التي يحددها المحافظ الى اللجنة المختصة بالتحقيق في المخالفات عند اكتشاف المخالفة.
المادة الثانية:- تعدل لائحة تعويضات فرع المعاشات وفق الآتي:-

1- استحداث مادة جديدة للفصل الخاص بالأحكام العامة برقم (41 مكرر) تكون بالنص الآتي:- يجوز للمحافظ الزام أي من المخاطبين بأحكام هذه اللائحة بالتعامل مع المؤسسة الكترونيًا.

المادة الثالثة:- تعدل لائحة تعويضات فرع الاخطار المهنية وفق الآتي:

1- تعديل الفقرة (1) من المادة (3) لتكون بالنص الآتي:- يراعى في العناية الطبية ان يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسب ما تقتضيه حالته الصحية، وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن يشفى تمامًا أو تستقر حالته حسب ما تقدره جهة العلاج وبموافقة طبيب المكتب، وعلى المكتب المختص متابعة العلاج، وله عن طريق طبيبه مناظرة المريض وهو في جهة العلاج للوصول إلى القرار السليم بانتهاء الحاجة إلى العلاج بسبب الشفاء أو استقرار الحالة.

2- تعديل الفقرة (2/أ) من المادة (3) لتكون بالنص الآتي:- علاج التشويه الناتج عن الاصابة في الحالات الضرورية وصولًا لتمكين المصاب من مواصلة عمله بصورة مرضية او لكون التشويه مما له تأثير على حياته الاجتماعية العادية.

3- تعديل الفقرة (2/د) من المادة (3) لتكون بالنص الآتي:علاج الحالات المرضية التي يتحتم علاجها وصولًا إلى شفاء المصاب من اصابة العمل.

4- استحداث فقرة فرعية جديدة بالحرف (ز) تحت الفقرة (2) من المادة (3) تكون بالنص الآتي:- يتم اعمال أي من الفقرات السابقة حسب ما تقدره جهة العلاج وبموافقة طبيب المكتب.

5- تعديل الفقرة (1) من المادة (7) لتكون بالنص الآتي:- يتم نقل المصاب بعجز كلي مستديم المحتاج لمساعدة الغير في تنقلاته وحياته اليومية إلى موطنه وفقًا لما تقرره اللجنة الطبية الابتدائية، ويتولى صاحب العمل اجراءات ذلك، ويدفع التكاليف اللازمة، وتعوضه المؤسسة بقيمة تذكرة المصاب ومرافقه بالدرجة السياحية بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الطبية التي ترى اللجنة الطبية الابتدائية أنها لازمة للمصاب.

6- تعديل الفقرة (2) من المادة (14) لتكون بالنص الآتي:- تأخذ الانتكاسة أو المضاعفة حكم الإصابة الأصلية، فإذا أدت إلى عودة المصاب مستحق العائدة إلى جهة العلاج توقف العائدة المستحقة عن الإصابة الأصلية اعتبارًا من أول الشهر التالي لدخوله جهة العلاج، ويبدأ من هذا التاريخ صرف البدل اليومي، ثم يستأنف صرف العائدة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الحق في صرف البدل.

7- تعديل الفقرة (1/أ) من المادة (16) لتكون بالنص الآتي:- إذا استعاد المصاب قدرته على العمل وشفي تمامًا من الاصابة وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (3) من هذه اللائحة.

8- تعديل الفقرة (1/ب) من المادة (16) لتكون بالنص الآتي:- إذا تخـلف لدى المـصاب - بعد انتهاء العلاج واستقرار حالته تمامًا وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (3) من هذه اللائحة - عجز دائم سواء كان عجزًا كليًا أو جزئيًا بقرار من اللجنة الطبية الابتدائية.

9- تعديل الفقرة (2) من المادة (19) لتكون بالنص الآتي:- يثبت تخلف العجز الدائم بقرار من اللجنة الطبية الابتدائية، بعد انتهاء العلاج واستقرار الحالة.

10- تعديل الفقرة (1) من المادة (32) لتكون بالنص الآتي:- في تطبيق حكم الفقرة (2) من المادة (28) من النظام، لا تقبل الاصابة كإصابة عمل إلا إذا وقعت لعامل اشترك عنه صاحب العمل في فرع الاخطار المهنية.

11- تعديل الفقرة (2) من المادة (32) لتكون بالنص الآتي:- استثناءً من حكم الفقرة السابقة تقبل الاصابة كإصابة عمل إذا حدثت الاصابة خلال الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل أو خلال الشهر التالي له، بمراعاة أحكام المادة (9) من لائحة التسجيل والاشتراكات.

12- استحداث مادة جديدة للفصل الخاص بالأحكام العامة برقم (38 مكرر) تكون بالنص الآتي:- يجوز للمحافظ الزام أي من المخاطبين بأحكام هذه اللائحة بالتعامل مع المؤسسة الكترونيًا.

المادة الرابعة:- تعدل لائحة اللجان الطبية وفق الآتي:-
1- تعديل الفقرة (3) من المادة (6) لتكون بالنص الآتي:- للجنة أن تطلب الاسترشاد برأي ممثل عن وزارة العمل في مدى توفر فرص العمل المناسبة لحالة المشترك في الحالات التي تقتضي ذلك، ويتم دعوته بقرار من المدير المختص، ويكون تحديد من يمثل وزارة العمل بموجب قواعد تنظيمية تصدر بالتنسيق بين المؤسسة والوزارة.

2- تعديل الفقرة (5/أ) من المادة (6) لتكون بالنص الآتي:- تتحمل المؤسـسة تكاليف التقارير والفحوص الطبية التي تجـرى داخل المملكة طالما كانت بناءً على طلب اللجان الطبية أو من تنيبه.

3- تعديل الفقرة (1) من المادة (7) لتكون بالنص الآتي:- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (39) من النظام، يجب لإثبات العجز غير المهني لدى المشترك توفر شروط ثبوت العجز بمفهومه التأميني المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة المذكــورة، وعلى اللجـنة الطبية - عند عرض المشترك بعد ترك العمل الخاضع للنظام - أن تحدد تاريخ بدء العجز من التاريخ الذي اجتمعت فيه كافة الشروط النظامية والطبية.

4- تعديل الفقرة (2) من المادة (7) لتكون بالنص الآتي:- “على اللجان الطبية الابتدائية عدم تقرير حالة العجز الدائم لدى المــصاب - إن وجد - إلا بعد استكمال كافة متطلبات العلاج واستقرار حالة المصاب، ويمكن لهذه اللجان مناظرة المصاب وهو داخل جهة العلاج واصدار قرارها بثبوت العجز الدائم قبل مغادرته جهة العلاج إذا اطمأنت بأن المصاب استكمل كافة متطلبات العلاج واستقرت حالته”.

5- تعديل الفقرة (3) من المادة (7) لتكون بالنص الآتي:- “إذا تبين لجهة العلاج أو لطبيب المكتب أن الحالة الصحية للمصاب غير السعودي لا تسمح له بالعودة إلى عمله وأن عليه مغادرة المستشفى إلى بلده مباشرة، فإنه يمكن للجنة الطبية اصدار قرارها قبل مغادرته جهة العلاج وفق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، وفي هذه الحالة، على المكتب التنسيق مع صاحب العمل لترتيب إجراءات سفر المصاب إلى بلده، بحيث يتم دفع التعويض إليه في وقت مناسب قبل سفره مباشرة، ويعتبر تسلمه التعويض منهياً كافة حقوقه على المؤسسة، وعلى المحافظ وضع الترتيبات والضوابط اللازمة لضمان عدم تحمل المؤسسة تكاليف علاج أو بدلات إضافية بعد الموعد الذي حددته لسفر المصاب”.

6- تعديل المادة (15) لتكون بالنص الآتي:- “في مجال تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالمدير المختص مديرعام الحقوق التأمينية بالنسبة للجنة الطبية الاستئنافية، ومدير المكتب المختص بالنسبة للجنة الطبية الابتدائية”.

7- استحداث مادة جديدة للفصل الخاص بالأحكام العامة برقم (18) تكون بالنص الآتي:- “يجوز للمحافظ الزام أي من المخاطبين بأحكام هذه اللائحة بالتعامل مع المؤسسة الكترونياً».

الأوســـــمة