الأربعاء، 10 سبتمبر 2014

الخدمة المدنية: لا يجوز قطع إجازة الموظف وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها إلا بموافقته

 

أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يجوز التراجع عن منح الإجازة للموظف، بعد صدور قرار بها، ولا يجوز تكليفه بمباشرة عمله قبل انتهاء الإجازة إلا بموافقته.

وأوضحت الوزارة أن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة من تاريخ معين، وإذا جدَّت أمور تدعو لإلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها، فيمكن للإدارة ذلك، وذلك حسبما تنص عليه اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية، فإنه لا يجوز قطعها من قبل إدارته، أو تكليفه بمهام عمله قبل انتهاء الإجازة إلا بموافقته.

وقالت الوزارة: "يمكن التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر، ورغب في إلغاء جزء منها، فإنه يجوز بناءً على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل".

الأوســـــمة