الأحد، 7 سبتمبر 2014

منح الصلاحية للمرأة المطلقة لاستخراج وثائق لأبنائها وتصريف شؤونهم كافة

 

أصدر المجلس الأعلى للقضاء، الأسبوع الماضي، قراراً يُلزم قضاة محاكم الأحوال الشخصية والقضاة العاملين بدوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة، بإعطاء المُطلقة عدداً من الصلاحيات في صك الحكم بالحضانة لتمكينها من استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بأبنائها.

وتتضمن هذه الصلاحيات، استخراج الأوراق الرسمية كبطاقة العائلة وجواز السفر، وكذلك التسجيل في المؤسسات الحكومية كالمدارس والضمان الاجتماعي، بالإضافة لاستكمال الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالجوانب الصحية من توقيع إجراء عمليات وغيرها.

ويأتي هذا القرار بعد تزايد المشكلات التي تواجه المرأة المطلقة، من قبل بعض الأزواج المماطلين، بعد صدور الحكم بالحضانة، حيث يلجأ بعض المطلقين لعدم تسليم البطاقات الثبوتية للأبناء لوالدتهم، للمساومة على حق الحضانة، الأمر الذي قد يسبب مشكلات للمرأة وأطفالها.

الأوســـــمة